القانون الأساسي لبعث جمعية عمل تنموي
طلب الترخيص في بعث الجمعية
ا.ا - يقدم مدير المدرسة رئيس الجمعية إلى الإدارة الجهوية للتعليم التي يرجع إليها بالنظر الوثائق التالية :
-- مطلبا واحدا باسم السيد والي الجهة (المثال عدد 1) :
-- نظيرين من محضر الجلسة في تأسيس الجمعية أحدهما يحمل طوابع جبائية (المثال عدد 2) :
-- 5 نظائر في أسماء هيئة الجمعية ، ثلاثة منها تحمل طوابع جبائية (المثال عدد 3)
-- 5 نظائر من القانون الأساسي ثلاثة منها تحمل طوابع جبائية
- تتولى الإدارة الجهوية للتعليم التثبت في محتوى هذه الوثائق ثم إحالتها إلى السيد والي الجهة.
مثال عدد 1
طلب ترخيص في بعث جمعية العمل التنموي
وزارة التربية
الإدارة الجهورية للتعليم ……. تونس في/ .. / .. 20
المدرسة الابتدائية
إلى السيد والي :..........................
عن طريق السيد المدير الجهوي للتعليم
بــــ :
الموضوع : طلب ترخيص في بعث جمعية العمل التنموي
وبعد ، فإننا نتشرف بأن نطلب من سيادتكم الترخيص في تأسيس جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية ....................................
ويصلكم صحبة هذا :
1) تصريح يتضمن التنصيص على هذه الجمعية، وهدفها ومقرها
2) خمسة نظائر من قائمة مؤسسي الجمعية ، ثلاثة منها متنبرة
3) خمسة نظائر من القانون الأساسي للجمعية ، ثلاثة منها متنبرة
والسلام
رئيس الجمعية الكاتب العـــــــــــــــــام
الإمضاء الإمضاء
مثال عــــدد 2
محضر الجلسة التأسيسية لجمعية العمل التنموي
على الساعة............................ من يوم .............................................
انعقد اجتماع برئاسة السيد.................................................................
حضره .................................................................................................................................
وقد عرضت في مستهل هذا الاجتماع فكرة تأسيس جمعية للعمل التنموي بالمدرسة هدفها تنظيم وإحكام التصرف المالي داخل المؤسسة التربوية وربطها بمحيطها وتنشيط المشاريع التربوية وبرامج التكوين العلمي وعلى اثر مناقشة القانون الأساسي للجمعية والموافقة عليه تم :
أ - اختيار المدرسة كمقر للجمعية.
ب - انتخاب الهيئة المديرة على النحو التالي :
1- السيد ........................................................مدير المدرسة رئيس
2- السيد.........................................................نائب رئيس
3- السيد.........................................................كاتب عام
4- السيد......................................................... معلم ، كاتب عام مساعد
5- السيد......................................................... معلم ، أمين مال
6- السيد......................................................... معلم ، أمين مال مساعد
7- السيد......................................................... عضو
8- السيد......................................................... عضو
9- السيد......................................................... عضو
10- السيد....................................................... عضو
حرر بتونس في.......... الكاتب العام
الإمضاء
هيئة جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية بـ......
مثال عدد 3
1)إعلام بإحداث – بتجديد
ü - العنوان والمركز الاجتماعي: .............................................................
ü - عدد الوصل المسلم من الولاية : ........................................................
ü - تاريخ وعدد الإدراج بالرائد الرسمي : ....................................................
تركيب الهيئة المديرة:
1) حذف الكلمة الزائدة
2) عند تجديد الهيئة لابد من ذكر عدد الوصل المسلم من الولاية وعند الإدراج بالرائد الرسمي
3) إذا كان العضو من ذوي الجنسية الأجنبية فلا بد من ذكر عدد بطاقة تعريفه وتاريخ و مكان إصدارها.
4) يجب الإدلاء بالإرشادات المذكورة ضمن هذه البطاقة في شأن كل أعضاء الهيئة المديرة في نسخ
ملاحظة :
-- لابد أن يكون العضو مكتملا السن القانونية (20 سنة).
-- لابد أن يكون أفراد الهيئة بهذه القائمة مطابقا للعدد المتفق عليه بالقانون الأساسي
الإمضاء |
بطاقة التعريف الوطنية |
الجنسية |
المقر |
المهنة |
تاريخ ومكان الولادة |
الاسم واللقب |
الوظيفة داخل المكتب |
ع/ر |
تاريخ إصدارها |
رقمها | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
التكوين والتنقيح
الفصل 1 : تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا القانون جمعية أطلق عليها اسم جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية ب .........................................................
وهي خاضعة للقانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة1988 المؤرخ في 2/8/1988
الفصل2 : تهدف الجمعية إلى :
1 –السهر على تطوير العمل التربوي بالمدرسة وربطه بمتطلبات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وذلك بإحداث خلايا تنموية قائمة الذات يجد فيها الأطفال مجالا للتدريب على العمل الجماعي والتعاون وطرق التنشيط والتسيير. وتعنى هذه الخلايا ببعث مشاريع إنمائية تتصل بميادين التربية اليدوية والتقنية والعلمية والاجتماعية ، والتنشيط الرياضي والثقافي.
2 - ربط صلة التعاون بين المدرسة والمحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي من ذلك
--إشراك الأولياء في حل المشاكل التي لها ارتباط بالمدرسة وتوثيق الروابط بين المدرسة والمواطنين
-- المساهمة في تعهد المحلات المدرسية وتوفير التجهيزات
-- إيجاد حل للمنقطعين عن التعليم
-- إيجاد حل للمنقطعين عن التعليم
-- ربط صلة التعاون بمصالح الوزارات الأخرى والمنظمات القومية التي تعنى بتنظيم أنشطة لفائدة الأطفال والشباب أثناء أوقات فراغهم وذلك بهدف التنسيق والتكامل
3 -- المشاركة في اتخاذ الإجراءات الضامنة لسير العمل المدرسي في أحسن الظروف من ذلك
* السير على انطلاق السنة الدراسية في ظروف طيبة ومتابعة سير التعليم ونتائجه
* تشجيع التلامذة على مزاولة التعلم ومساعدتهم أدبيا وماديا
* مساعدة فرع منظمة التربية والأسرة على تنظيم دروس المراجعة والدعم.
* إعداد نظام داخلي يضبط سير أعمال الخلايا التنموية
4 - المساعدة على تنظيم التصرف المالي والمساعدات الاجتماعية وأشغال الصيانة والتعهد
* النظر في مشاريع مختلف الخلايا التنموية بالمدرسة
* ضبط حاجات هذه البرامج والمشاريع ومصادر تمويلها
* تبويب ميزانية الجمعية دخلا وخرجا حسب الأنشطة المختلفة بالمدرسة
* النظر في إمكان تحويل بعض المداخيل من نشاط إلى آخر عند الاقتضاء ودون عن ذلك خلل في سير النشاط المعني، على أن الاعتمادات المخصصة من قبل وزارة لا يمكن صرفها في غير وجهتها المحددة.
الفصل 3 : مقر الجمعية المدرسية الابتدائية ب .........................................................
الفصل 4 : مدة بقاء الجمعية غير محدودة.
الفصل 5 : لا تعتبر الجمعية مكونة بصفة قانونية يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد قانون الجمعيات وبعد إدراج مضمون بالرائد الرسمي ينص خاصة على :
* اسم الجمعية وموضوعها وهدفها
* أسماء وألقاب ومهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان
* تاريخ وعدد الوصل المسلم من طرف الولاية عند إيداع الملف
الفصل 6 : يجب على الجمعية إعلام الوالي بجميع التغييرات التي قد تدخل على هيئتها وذلك عن طريق المدير الجهوي للتعليم
الفصل 7 : إن التنقيح الذي يدخل على هذا القانون مدة نشاط الجمعية لابد أن يكون مصادقا عليه من قبل وزير التربية ويخضع إلى نفس الإجراءات والصيغ في تكوين الجمعية، كما يتعين على الجمعية أن تصرح إلى وزير الداخلية والوالي يجمع التغييرات التي وقع إدخالها على قانونها الأساسي.
العنـــــوان الثاني
التركيب - الاشتراك - الرفت - الموارد
الفصل 8 : تتركب الجمعية من :
1 أعضاء عاملين
2 أعضاء شرفيين
3 أعضاء منخرطين
الفصل 9 : كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره ............ في شهر أكتوبر من كل سنة ويمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا.
الفصل 10 : يفقد صفة العضوية من الجمعية كل:
1) من قدم استقالته في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية
2) من قررت الهيئة المديرة رفته لعدم دفعه اشتراكه بعد سنة من حلول أجل الدفع على أن لا يشمل هذا الرفت التلامذة
3) من صرح الهيئة المديرة برفته من أجل اقترافه غلطة فادحة غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته وإذا تأخر هذا عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل 11: إن وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو رفته مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية
يتعين على الأعضاء المستقيلين والمرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة .
الفصل 12 : تتكون مداخيل الجمعية من :
1) اشتراكات أعضائها
2) الإعانات الممنوحة لها من البلديات أومن المؤسسات أو من المنظمات أو من الخواص
3) المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل
4) المداخيل المتأتية من بيع الإنتاج
5) الفوائض عن مكتسباتها
6) المنح المرصودة لها من قبل وزارة التربية والمخصصة لأغراض معينة ويحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها.
الفصل 13: يجب على الجمعية في صورة استفادتها من إعانات دورية من الدولة أو جماعة جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤدية وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية.
إن كان مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية ولم يصرف في ظرف12 شهرا في الغرض المخصص له يرجع إلى خزينة الدولة.
العنوان الثالث
النظام الإداري
الفصل 14 : تدير الجمعية هيئة مديرة تتركب من 6 إلى 10 أعضاء وهم :
* رئيس : مدير المدرسة
* نائب رئيس : عضو من غير أسرة التعليم
* كاتب عام : عضو من غير أسرة التعليم
* كاتب عام مساعد : معلم
* أمين مال : معلم
* أمين مال مساعد : معلم
وينتخب أعضاء الهيئة المديرة باستثناء الرئيس في جلسة عامة لمدة سنتين : وفي نقلة أو استقالة أو رفت أو وفاة أمين المال، تتولى الهيئة المديرة تعويضه من بين أسرة التعليم بالمدرسة.
الفصل 15 : كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية
الفصل 16 : تجتمع الهيئة المديرة مرة كل 3 أشهر على الأقل وتؤخذ القرارات المداولة بأغلبية الأصوات على شرط :
* حضور نصف أعضاء الهيئة على الأقل، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا
* تسجيل القرارات في الدفتر الخاص بالجلسات
يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.
الفصل 17 : للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة ، كما لها أن تعد النظام الداخلي للجمعية وتنظر في قبول الأعضاء وزفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 12 ويمكن لها إسناد العضوية الشرفية والإذن بكراء المحلات اللازمة لنشاط الجمعية وتعيين استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وشراء الأثاث والأدوات ومواد العمل والأسهم وبيعها كما لها مكافأة من هم في خدمة الجمعية.
الفصل 18 : يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها على ان القرار المتعلق بهذا التفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة ويجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس ويسجل ذلك على دفتر المداولات.
الفصل 19 :
1) الرئيس يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف وخاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة وينفذ مقرراتها.
2) الكاتب العام مكلف بتحرير الاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات والمراسلات
3) أمين المال مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة، بالبحث عن استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة، ويجب أن تكون لديه دفاتر حسابات مرقمة وممضاة من قبل المدير الجهوي للتعليم كما يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية ولوزارة التربية .
تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف أمين مال الجمعية أما دفع المال أو سحبه فلا يكون الا بصك ممضى من قبل الرئيس وأمين المال.
الفصل 20 : يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلط المنصوص عليه بالفصل 7 باستقالته .
الفصل 21 : يجب على الهيئة المديرة إعلام وزير المالية ووزير التربية بكل المبالغ التي تسلمتها الجمعية من الحكومة والتي لم يقع صرفها في ظرف سنة فيما قررت له من قبل.
العنوان الرابع
جلساتالجمعية
الفصل 22 : تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة كل سنتين في شهر ديسمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة استدعاء كتابي.
الفصل 23 : تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة وتصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات وتقرر الميزانية وتتولى مداولة المسائل المرسومة بجدول الأعمال ويوجه نظير من التقرير الأدبي والمالي إلى السيد المدير الجهوي في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الجلسة العامة.
الفصل 24 : ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية وتتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المرسمين وبعد موافقة المدير الجهوي للتعليم
الفصل 25 : تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها وبعد موافقة المدير الجهوي للتعليم
الفصل 26 : إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
الفصل 27 : فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين.
العنوان الخامس
التنقيح
الفصل 28 : لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا :
1 باقتراح من الهيئة المديرة
2 بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه إلى الرئيس
الفصل 29 : وفي كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وإذا لم يحضر النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل قدره 15 يوما وتكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هذه الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.
حل الجمعية وتصفية مكاسبها
الفصل 30 : لا يمكن التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 26 و 27.
الفصل 31 : في صورة حل الجمعية ، يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة والباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسلم إلى الدولة وكذلك الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ويسهر على حل الجمعية المدير الجهوي للتعليم أو من ينوبه.
الرئيــــس الكاتب العام
الإمضاء الإمضاء
الاعلان عن بعث الجمعية
بعد الحصول على التأشيرة أو مرور 90 يوما عن التاريخ المنصوص عليه بوصل إيداع الملف يقع الإعلان بالرائد الرسمي عن بعث الجمعية ويتضمن نص الإعلان باللغتين العربية والفرنسية
* اسم الجمعية وأهدافها ومقرها
* عدد وتاريخ التأشيرة أو وصل الإيداع وذلك طبقا للأنموذج التالي
* اسم الجمعية ومقرها : جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية .................................
* الهدف : تربوي ، اجتماعي ، مالي .
* عدد التأشيرة أو وصل الإيداع..................................التاريخ ...................................
Dénomination et lieu de l’association
* Association pour le développement de l’école primaire …………………
* Objectif M éducatif, social et financier.
* Visa ou reçu du dépôt……………………Date…………………………….